فصل: قال ابن الجوزي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.قال ابن الجوزي:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}
قوله تعالى: {إن كثيرًا من الأحبار} الأحبار من اليهود، والرهبان من النصارى.
وفي الباطل أربعة أقوال:
أحدها: أنه الظلم، قاله ابن عباس.
والثاني: الرشا في الحكم، قاله الحسن.
والثالث: الكذب، قاله أبو سليمان.
والرابع: أخذه من الجهة المحظورة، قاله القاضي أبو يعلى.
والمراد: أخذ الأموال، وإنما ذكر الأكل، لأنه معظم المقصود من المال.
وفي المراد بسبيل الله هاهنا قولان:
أحدهما: الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس، والسدي.
والثاني: أنه الحق والحكم.
قوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة} اختلفوا فيمن نزلت على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها نزلت عامّة في أهل الكتاب والمسلمين، قاله أبو ذر، والضحاك.
والثاني: أنها خاصَّة في أهل الكتاب، قاله معاوية بن أبي سفيان.
والثالث: أنها في المسلمين، قاله ابن عباس، والسدي.
وفي الكنز المستحقّ عليه هذا الوعيد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه مالم تؤدَّ زكاته.
قال ابن عمر: كل مال أُدِّيتْ زكاتُه وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز، وكل مال لا تؤدَّى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرًا على وجه الأرض، وإلى هذا المعنى: ذهب الجمهور.
فعلى هذا، معنى الإنفاق: إخراج الزكاة.
والثاني: أنه ما زاد على أربعة آلاف، روي عن علي بن أبي طالب أنه: قال أربعة آلاف نفقة، وما فوقها كنز.
والثالث: ما فضل عن الحاجة، وكان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ثم نُسخ بالزكاة.
فإن قيل: كيف قال: {ينفقونها} وقد ذكر شيئين؟ فعنه جوابان.
أحدهما: أن المعنى: يرجع إلى الكنوز والأموال.
والثاني: أنه يرجع إلى الفضة، وحذُف الذهب.
لأنه داخل في الفضة، قال الشاعر:
نحن بما عندنا وأنت بما ** عندك راضٍ والرأي مختلفُ

يريد: نحن بما عندنا راضون، وأنت بما عندك راضٍ، ذكر القولين الزجاج.
وقال الفراء: إن شئت اكتفيت بأحد المذكورين، كقوله: {ومن يكسب خطيئة أو إثمًا ثم يرم به بريئًا} [النساء: 112] وقوله: {وإذا رأوا تجارة أو لهوًا انفضَّوا إليها} [الجمعة: 11]، وأنشد:
إني ضمنت لمن أتاني ما جَنَى ** وأبى وكان وكنت غير غَدورِ

ولم يقل: غدورين، وإنما اكتفى بالواحد لاتفاق المعنى.
قال أبو عبيدة: والعرب إذا أشركوا بين اثنين قصروا، فخبَّروا عن أحدهما استغناء بذلك، وتحقيقًا؛ لمعرفة السامع بأن الآخر قد شاركه، ودخل معه في ذلك الخبر، وأنشد:
فمن يك أمسى بالمدينة رحْلُهُ ** فاني وقيَّارٌ بها لغريب

والنصب في: قيار أجود، وقد يكون الرفع.
وقال حسان بن ثابت:
إنَّ شرخَ الشبابِ والشَّعَرَ الأس ** ودَ مالم يُعَاصَ كان جُنُونا

ولم يقل: يعاصيا. اهـ.

.قال القرطبي:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ}
فيه إحدى عشرة مسألة:
الأُولى قوله تعالى: {لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الناس بالباطل} دخلت اللام على يفعل، ولا تدخل على فَعَل؛ لمضارعة يَفْعَل الأسماء.
والأحبار علماء اليهود.
والرُّهبان مجتهدو النصارى في العبادة.
{بِالْبَاطِلِ} قيل: إنهم كانوا يأخذون من أموال أتباعهم ضرائب وفروضًا باسم الكنائس والبِيع وغيرِ ذلك؛ مما يوهمونهم أن النفقة فيه من الشرع والتزلّف إلى الله تعالى، وهم خلال ذلك يحجبون تلك الأموال؛ كالذي ذكره سَلْمان الفارسِيّ عن الراهب الذي استخرج كنزه؛ ذكره ابن إسحاق في السير.
وقيل: كانوا يأخذون من غَلاّتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدِّين والقيامِ بالشرع.
وقيل: كانوا يرتشون في الأحكام؛ كما يفعله اليوم كثير من الولاة والحُكّام.
وقوله: {بِالْبَاطِلِ} يجمع ذلك كله.
{وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ الله} أي يمنعون أهل دينهم عن الدخول في دين الإسلام، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
الثانية قوله تعالى: {والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة} الكنز أصله في اللغة الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة.
ألا ترى قوله عليه السلام: «ألاَ أخبركم بخير ما يكنز المرءُ المرأة الصالحة». أي يضمه لنفسه ويجمعه.
قال:
ولم تزوّد من جميع الكنز ** غير خيوط ورَثِيث بَزِّ

وقال آخر:
لا دَرَّ درّي إن أطعمتُ جائعَهم ** قِرْف الحَتيّ وعندي البُرُّ مكنوز

قرف الحتِيّ هو سَوِيق المُقْل.
يقول: إنه نزل بقوم فكان قِراه عندهم سويق المقل، وهو الحَتِيّ، فلما نزلوا به قال هو:
لا دَرّ دَرِّي

البيت.
وخص الذهب والفضة بالذكر لأنه مما لا يُطّلَع عليه، بخلاف سائر الأموال.
قال الطبريُّ: الكنز كل شيء مجموع بعضه إلى بعض، في بطن الأرض كان أو على ظهرها.
وسمي الذهب ذهبًا لأنه يذهب، والفضة لأنها تنفض فتتفرق، ومنه قال تعالى: {انفضوا إلَيْهَا} لانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ وقد مضى هذا المعنى في آل عمران.
الثالثة واختلفت الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب، وإليه ذهب الأَصَمّ؛ لأن قوله: {والذين يَكْنِزُونَ} مذكور بعد قوله: {إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الأحبار والرهبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الناس بالباطل}.
وقال أبو ذرّ وغيره: المراد بها أهل الكتاب وغيرهم من المسلمين.
وهو الصحيح؛ لأنه لو أراد أهل الكتاب خاصة لقال: ويكنِزون، بغير والذين.
فلما قال: {والذِين} فقد استأنف معنًى آخر يبيِّن أنه عطف جملة على جملة.
فالذين يكنزون كلام مستأنف، وهو رفع على الابتداء.
قال السُّدِّي: عنى أهل القبلة.
فهذه ثلاثة أقوال.
وعلى قول الصحابة فيه دليل على أن الكفار عندهم مخاطبون بفروع الشريعة.
روى البخارِيّ عن زيد بن وهب قال: مررت بالرَّبَذَة فإذا أنا بأبي ذَرٍّ فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم فاختلفت أنا ومعاوية في {والذين يَكْنِزُونَ الذهب والفضة وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ الله}؛ فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب.
فقلت: نزلت فينا وفيهم؛ وكان بيني وبينه في ذلك.
فكتب إلى عثمان يشكوني، فكتب إليّ عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك؛ فذكرت ذلك لعثمان فقال: إن شئت تنحّيت فكنتَ قريبًا؛ فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أُمّروا عليّ حبشيًّا لسمعت وأطعت.
الرابعة قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: تضمنت هذه الآية زكاة العين، وهي تجب بأربعة شروط: حرية، وإسلام، وحول، ونصاب سليم من الدين.
والنصاب مائتا درهم أو عشرون دينارًا.
أو يكمل نصاب أحدهما من الآخر وأخرج ربع العشر من هذا وربع العشر من هذا.
وإنما قلنا إن الحرية شرط؛ فلأن العبد ناقص الملك.
وإنما قلنا إن الإسلام شرط؛ فلأن الزكاة طهرة والكافر لا تلحقه طهرة؛ ولأن الله تعالى قال: {وَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتُواْ الزكاة} [البقرة: 43] فخوطب بالزكاة من خوطب بالصلاة.
وإنما قلنا إن الحول شرط؛ فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في مالٍ زكاةٌ حتى يَحُول عليه الحول». وإنما قلنا إن النصاب شرط؛ فلأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «ليس في أقلّ من مائتي درهم زكاة وليس في أقل من عشرين دينارًا زكاة». ولا يُراعَى كمال النصاب في أول الحَوْل، وإنما يراعى عند آخر الحول؛ لاتفاقهم أن الربح في حكم الأصل.
يدلّ على هذا أن من كانت معه مائتا درهم فَتَجر فيها فصارت آخر الحول ألفًا أنه يؤدّي زكاة الألف، ولا يستأنف للربح حولًا.
فإذا كان كذلك لم يختلف حكم الربح، كان صادرًا عن نصاب أو دونه.
وكذلك اتفقوا أنه لو كان له أربعون من الغنم، فتوالدت له رأسَ الحول ثم ماتت الأُمهات إلاّ واحدة منها، وكانت السّخال تتمة النصاب فإن الزكاة تُخرج عنها.
الخامسة واختلف العلماء في المال الذي أُدّيت زكاتُه هل يسمى كنزًا أم لا؟ فقال قوم: نعم.
ورواه أبو الضُّحَا عن جعْدة بن هُبيرة عن عليّ رضي الله عنه، قال عليّ: أربعة آلاف فما دونها نفقة، وما كثر فهو كنز وإن أُدِّيت زكاته، ولا يصح.
وقال قوم: ما أُدّيت زكاته منه أو من غيره عنه فليس بكنز.
قال ابن عمر: ما أُدِّي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل ما لم تؤدّ زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.
ومثله عن جابر، وهو الصحيح.
وروى البخارِيّ عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من آتاه الله مالًا فلم يؤدّ زكاته مُثِّل له يوم القيامة شُجاعًا أقْرَعَ له زَبِيبتان يُطوِّقه يوم القيامة ثم يأخذ بِلِهْزِمَتَيْه يعني شِدْقَيْهِ ثم يقول أنا مالُك أنا كنزك ثم تلا {وَلاَ يَحْسَبَنَّ الذين يَبْخَلُونَ} [آل عمران: 180]» الآية.
وفيه أيضًا عن أبي ذرّ، قال: انتهيت إليه يعني النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده أو والذي لا إله غيره أو كما حلف ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدّي حقها إلاّ أتِي بها يوم القيامة أعظمَ ما تكون وأَسْمَنَه تَطَؤُه بأخفافها وتنطِحَه بقرونها كلما جازت أُخراها رُدّت عليه أُولاها حتى يُقْضَى بين الناس» فدلّ دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذكرنا.